بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف (1) عن الصادق عليه السلام.
ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف. ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين (2)، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستة (3)، ولو ذكرت آخره فكذلك. ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستثفار إن احتيج إليهما، وكذا السلس والمبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أعيدت الطهارة وإلا فلا.
[8] درس النفاس دم الولادة معها أو بعدها، ودم الطلق استحاضة، إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضا بشرائطه، ويكفي المضغة لا العلقة إلا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد. ولو لم تر دما فلا نفاس. ولا حد لأقله غير مسماه، وأكثره عشرة، ولو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة، والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة، ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس. والتوأمان نفاسان، أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر.
وتفارق الحائض في الأقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في المطلقة حاملا من الزنا. وتشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضا كانت أو نفلا، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى أو اسم نبي أو