والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين، ومزيل النجاسة أولى من الجميع، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه.
[24] درس لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق (1)، إلا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف، وقطع في المبسوط (2) بصحتها في أول الوقت.
ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث إلا أن يقصد رفع الماضي، والقربة، والبدلية، ومقارنتها للضرب على الأرض، واستدامتها حكما، ومباشرة الأرض بيديه معا، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب.
والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض.
والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل بالوضوء. ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد (3).
ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، بادئا