جميع ذلك يلزمه، إن سرق قطع، وإن قذف جلد، وإن زنا حد، وغير ذلك، لاجماع الفرقة المحقة على ذلك، ولعموم الآية المتناولة لذلك، ولا يلزم على ذلك تكليف من قطع رجل نفسه الصلاة قائما، لان ذلك تكليف ما لا يطاق، وإيجاب قضاء الصلاة على السكران ليس كذلك، وكذلك إقامة الحدود، لان ذلك تابع للشرع، وفيه خلاف.
ويجوز إن يصلي صلوات الليل والنهار عندنا بتيمم واحد، وهو كالوضوء في هذا الباب، ما لم يحدث، أو يتمكن من استعمال الماء، وبه قال الحسن، وعطاء، وأبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن عمر، والشعبي، وقتادة، وإبراهيم، والشافعي يجب التيمم لكل صلاة، ورووا ذلك عن علي (ع)، وذلك عندنا محمول على الاستحباب.
ولا يجوز التيمم عندنا إلا عند تضيق الوقت، والخوف من فوته، واختار ذلك البلخي. وقال الشافعي: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، وقال أبو حنيفة:
يتيمم أي وقت شاء، وإن كان قبل الوقت فهو كالوضوء. ومسائل التيمم استوفيناها في المبسوط، والنهاية، ولا نطول بذكرها ههنا.
وقوله: (إن الله عفوا غفورا) أي يقبل منكم العفو، ويغفر لكم، لان قبوله التيمم بدلا من الوضوء تسهيل علينا. وقيل: يعفو بمعني يصفح عنكم الذنوب، ويغفرها أي يسترها عليكم.
قوله تعالى:
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل (44) والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا) (45) - آيتان -.