والطبرسي (1)، وشرح جمل السيد للقاضي (2)، واختاره بعض مشايخنا المحققين (3).
وهو الأقوى، للأصل، والمستفيضة كصحيحة محمد: " إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (4).
وحسنة زرارة: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (5).
ونحوها روايته المروية في التهذيب، إلا أن مقام قوله: " فليطلب ":
" فليمسك " (6).
وموثقة ابن بكير: " فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض " (7).
والأخرى المروية في قرب الإسناد: عن رجل أجنب فلم يصب الماء، أيتيمم ويصلي؟ قال: " لا حتى آخر الوقت، فإن فاته الماء لم تفته الأرض " (8).
والرضوي: " وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت أو إلى أن - يتخوف خروج وقت الصلاة " (9).
وصحيحة ابن حمران، وفيها: " ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر