وإطلاق الآيتين، وعمومات توسيع الوقت وأفضلية أوله، واطلاق ما دل على أن الصعيد كالماء وبمنزلته، وأنه أحد الطهورين (1).
والأخبار الكثيرة - بل القريبة من التواتر - الظاهرة في الجواز المطلق من حيث الدلالة على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء لا إعادة عليه، وهي بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال لمن وجده في الوقت، كالصحاح الأربعة للعيص وعبيد الله بن علي الحلبي وابني مسلم وسنان (2)، وحسنة الحلي (3)، وخاصة مصرحة بعدم الإعادة مع الوجدان في الوقت، كصحيحة زرارة (4)، وموثقتي أبي بصير ويعقوب (5)، وروايتي معاوية بن ميسرة وعلي بن سالم (6).
وحملها على كون الصلاة في الوقت دون إصابة الماء - مع بعده - غير جار في الجميع، كالحمل على الجاهل باعتبار الضيق مع معذورية الجاهل في ذلك الحكم، أو على من شرع في الصلاة وقد وجد الماء في أثنائها بحيث ينقضي الوقت