ولا الآية، كلما استدل بها تارة باعتبار الأمر بالتيمم بعد إرادة الصلاة فورا، إما لأجل دلالة الأمر على الفور، أو لإفادة الفاء للتعقيب بلا مهملة، ومقتضاه الاتيان بجميع أفعال التيمم متتابعة بلا فصل لتحقق الفورية والتعقيب.
وأخرى باعتبار الأمر بمسح الوجه بعد قصد الصعيد والضرب عليه بلا فاصلة، لأحد الوجهين، ويتم في باقي الأعضاء بعدم الفصل.
لما يرد على الوجه الأول للاعتبار الأول: من منع كون الأمر للفور.
وعلى الثاني: أن الفاء التعقيبية إنما هي العاطفة دون الجزائية.
وعلى الوجهين: عدم وجوب التيمم بعد الإرادة فورا بالاجماع، مع أنهما إنما يفيدان لو كان التيمم في الآية بالمعنى الشرعي وهو ممنوع، بل قوله: صعيدا، يعين اللغوي.
وعلى الوجه الأول للثاني أيضا: ما مر.
وعلى الثاني: أنه إنما يفيد لو كان المراد بالتيمم هو الضرب على الصعيد دون ما إذا أريد به المعنى اللغوي الذي هو القصد، لعدم وجوب الضرب ولا المسح بعد القصد بلا فصل اجماعا، فتكون الفاء منسلخة عن معنى التعقيب قطعا.
ودون ما إذا أريد به الشرعي، لأن الفاء تكون حينئذ تفصيلية، ولا إفادة للتعقيب لها أصلا.
ثم لو أخل بالموالاة فهل ترك الواجب فقط، أو يبطل التيمم أيضا؟ ظاهر المدارك: التردد (1).
والحق الثاني، إذ يكون المسح المأمور به حينئذ ما كان عقيب الضرب بلا تراخ، فلا يكون غيره مأمورا به، كالواجب الموقت.
ثم إذا عرفت أنه لا دليل على اعتبارها سوى الاجماع، فالواجب الحكم بما ثبت فيه، فلا يضر الفصل القليل.