وللصحيح: في إمام قوم أصابته جنابة وليس. معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: " لا، ولكن يتيمم الجنب - الإمام - ويصلي بهم " (1) فإنه يبعد الأمر بتأخير المأمومين إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الإمام المتيمم مع وجود إمام متوضئ.
وحملها على وقوع الإمام والمأمومين في الضيق اتفاقا بعيد جدا، مع غلبة وقوع الجماعة في أول الوقت.
والكل ضعيف، بل لا دلالة لغير أخبار عدم الإعادة أصلا.
أما الأصل: فلأنه مع الخلاف كما مر (2)، وأصالة عدم وجوب التأخير فرع ثبوت جواز التقديم.
وأما العامي: فلعدم حجيته، مع ما فيه من ضعف الدلالة كما يظهر.
وأما إطلاق الآيتين: فلأنهما لا تدلان إلا على مشروعية التيمم، لا على مشروعيته في كل وقت، إلا أن تضم أصالة عدم التوقيت بوقت خاص، ولكن أين الأصل [السالم] من معارضة الأخبار.
نعم، في قوله تعالى: " إذا قمتم " في إحداهما (3) دلالة على جوازه حين القيام إليها مطلقا.
ولكن فيه: أن المستفاد منه مشروعيته حين القيام إلى الصلاة المشروعة، أما على كون الألفاظ أسماء للصحيحة فظاهر، وأما على الأعم: فللاتفاق على عدم وجوب التطهر إلا للصلاة المشروعة، والكلام بعد في مشروعيتها في أول الوقت للمتيمم.