وقال سفيان: يعني حلالا. وأصل الصعيد من الصعود، وهو ما تصعد على وجه الأرض من ترابها، والاصعاد في الماء بخلاف الانحدار، والصعود عقبة يشق صعودها، ومنه قوله: " سأرهقه صعودا " (1) وقيل: انه جبل في النار يؤخذ بصعوده، والصعدة هي القناة التي نبتت مستوية، لأنها تصعد في نباتها على استقامة، والصعداء تنفس بتوجع.
وقوله: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) قيل في صفة التيمم ثلاثة أقوال:
أحدها - ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ذهب إليه بن عمر، والحسن، والشعبي، والجبائي، وأكثر الفقهاء، وبه قال قوم من أصحابنا.
الثاني - ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الزندين، ذهب إليه عمار بن ياسر، ومكحول، واختاره الطبري، وهو مذهبنا إذا كان التيمم بدلا من الجنابة، وإن كان بدلا من الوضوء فيكفيه ضربة واحدة يمسح بها الوجه إلى طرف أنفه واليدين إلى الزندين.
الثالث - قال أبو اليقظان، والزهري: انه إلى الإبطين، وقال قوم انه جائز أن يضرب بيديه على الرمل فيمسح بهما وجهه، وإن لم يعلق بهما شئ، وبه نقول.
ويجوز للجنب أن يتيمم عندنا، وعند أكثر الفقهاء وأهل العلم. وبه قال عمار بن ياسر ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله. وروي عن عمر، وابن مسعود، وإبراهيم: أنه لا يجوز للجنب أن يتيمم، لقوله: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) وقد بينا نحن أن المراد بذلك النهي عن دخول المساجد، فكأنه قال: ولا تقربوا المساجد للصلاة وأنتم سكارى " ولا جنبا إلا عابري سبيل " لان من لم يكن له طريق غير المسجد، أو أصابه الاحتلام في المسجد جاز له أن يجتاز فيه، ولا يلبث فيه.
والسكران الذي زال عقله لا تصح صلاته، ويجب عليه قضاؤها، ولا يصح منه شئ من العقود ولا رفعها، كالنكاح، والطلاق، والعتق، والبيع، والشراء، وغير ذلك. وقضاء الصلاة يلزمه إجماعا، وأما ما يلزم به الحدود والقصاص فعندنا أن