الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض " لأنها تفيد مسلمية البدلية في الكل، وأن التشكيك في الكيفية.
وبقوله في الرضوي المتقدم: " وصفه التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد " (1).
وللمحكي عن بعض القدماء كما في اللوامع، وعن قوم مناكما في المعتبر (2)، فأوجب ثلاث مرات.
فإن كان مراده ضرب مجموع اليدين ثلاثا، فلا مستند له.
وإن كان ضرب مجموعهما مرة للوجه ثم اليسرى لليمنى وبالعكس - كما هو مختار والد الصدوق (3)، وعن المجالس كما مر (4)، وجوز المحقق العمل به وخير بينه وبين الجمع في الثانية (5)، واستحسنه بعض المتأخرين 6) - فمستنده صحيحة محمد: عن التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض، فمسح بها مرفقه إلى طرف الأصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل. وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين. وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين (7).
ويضعف بمعارضته ما مر، مع ندرة العامل بها الموجبة لشذوذها المخرج لها عن الحجية.
مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب إلا من جهة الحمل الذي هو محمول