بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه على غير وضوء فليتيمم من دثاره كائنا ما كان " (1).
ولا يخفى أن مقتضاها اختصاص الاستحباب بحال تذكره في فراشه عدم الوضوء كما هو ظاهر مختار والدي قدس سره، لا مطلقا كما هو الظاهر من غيره.
ومع ذلك في معارضة بمفهوم الشرط في رواية أبي بصير ومحمد، المروية في العلل والخصال: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " (2).
ولذا يظهر من بعض مشايخنا الميل إلى عدم جوازه إلا مع العجز عن الماء (3).
إلا أنه يمكن أن يقال: إن المرسلة - لاختصاصها بحال تذكر عدم الوضوء في الفراش - أخص من وجه من الرواية فتتساقطان، والأصل وإن اقتضى عدم مشروعية التيمم مطلقا، إلا أن في الخلاف والاجماع المنقول يكفيان لاثبات استحبابه، إلا أنهما يثبتانه في صورة التذكر في الفراش خاصة، لتعارضهما في غيرها مع الرواية النافية له.
ثم إنه لا تجوز الصلاة وسائر مشروطات الطهارة بذلك التيمم وسابقه وإن حصل العجز بعد التيمم. والوجه ظاهر.
نعم لو صادف العجز حال الفعل أيضا، جازت.