والمدارك (1)، وحكته العامة عن علي (2)، وهو مختار معظم الثالثة كما في اللوامع.
للأصل، والاطلاقات، ورواية الدعائم: قالوا صلوات الله عليهم:
" المتيمم تجزيه ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه " (3).
وضعفها منجبر بالعمل ولو في الوضوء خاصة، ويتم المطلوب بما يأتي من الأخبار المصرحة بتسوية التيمم للوضوء والغسل (4).
ويؤيده خلو التيممات البيانية عن ضربة أخرى، وتصريح الراوي في بعضها بالوحدة (5)، وإن احتمل الأولى كونها بيانا للممسوح والماسح دون جميع الأجزاء والشرائط، ولذا لم يذكر النية وبعض الشروط، أو كون ذكر الثانية مهملا من الرواة ولو كان إماما - كما في بعض روايات حكاية عمار (6) - كاهمال ذكر البدأة بالأعلى والضربات بالباطن والمسح بالظهر وغرها.
ودعوى ظهور بعضها في كون الملحوظ بيانه اتحاد الضرب وتعدده، أو ظهور عدم نقل التعدد في بيان العبادة في عدم لزومه، ممنوعة جدا. بل لا يبعد دعوى ظهورها في أن الغرض إما الرد على التمعك أو على المسح إلى الذراع أو كل الوجه أو تكرار المسح، ولذا وقع في بعضها الضرب على الأرض وفي آخر على البساط، وفي البعض المسح باليد، وفي آخر بالأصابع، وفي البعض صرح في الممسوح بالظهر، وفي الآخر لم يصرح، إلى غير ذلك.
واحتمل الثاني كون الوحدة قيدا للمسح. واستبعاده - إذ ليس تعدده محل توهم - مردود بأن كونه كذلك في أمثال هذا الزمان بالاجماع ونحوه لا يوجب كونه كذلك في مبادئ الأمر أيضا، فلعل فيها خفاء فيه.