المسقط للاستدلال، مع رجحان الأول من جهة إفراد الجبين، وكون الجبهة واردة في أخبار أخر، وشيوع التعبير عن الجبهة خاصة بالجبين في المعتبرة، كما في حسنة عبد الله بن المغيرة وموثقة عمار: " لا صلاة [لمن] لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه " (1).
وعن الثاني: بأن شيوع استعمال الجبهة في المركب - لو سلم - لا يخرجه عن التجوز.
وعن الثالث: بمنع اقتضاء البدلية للاتحاد في جميع الأحكام كما يأتي، بل مقتضاه الاتحاد فيما صار ذلك بدلا عنه وهو الطهورية.
وعن الرابع: أن زيادة الكفين عن الجبهة لا تقتضي وجوب الزائد، فإن وجوب مسح موضع بالكفين غير وجوب المسح بمجموعهما، مع أنهما زائدان عن الجبهة والجبين أيضا.
وعن الخامس: بأن أخبار الوجه لا تدل على وجوب مسح تمامه كما يأتي، مع أن الوجه ليس عاما حتى يجري فيه قوله: خرج ما خرج، والحمل على أقرب المجازات مطلقا لا دليل عليه.
وعن السادس: بأنه معارض باستصحاب عدم وجوب الزائد.
وللثالث: الرضوي: " وقد روي أنه يمسح على جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه " (2) وحكاية وجود رواية فيه (3)، ووجوب إدخاله من باب المقدمة.
وضعف الأولين ظاهر جدا.
ويضعف الثالث: بأن الكلام في الواجب الأصلي، مع أن ادخال جميعهما في المسح ليس مما لا يتم الواجب إلا به.