والرابع: بأن صلاحيته فرع ملاحظة تلك الروايات ودلالتها.
والخامس: بعدم الدلالة على التفرقة، كما يأتي.
والسادس: بعدم الحجية، مع أن عبارة غير الأمالي ليست نصا في دعوى الاجماع (1)، والظاهر من الأمالي الاجماع على وجوب التيمم (2)، ولا تعلق له بالمورد، ومع ذلك - لو سلم - موهون بمصيره هو في كتابيه (3)، ووالده (4)، وشيخه (5) إلى خلافه.
هذا كله، مع فساد هذا الجمع، ومعارضة ما استدلوا له بموثقة الساباطي: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة عن الحيض للنساء سواء؟ قال:
" نعم " (6).
وحمل التسوية على التساوي في الوجوب ردا على بعض العامة القائل بعدم جواز التيمم للجنب (7)، أو في العدد ردا على بعض آخر منهم يقول بتعدده للجنابة والحيض (8)، خلاف الظاهر المتبادر، بل لا يلائمه لفظة " من " في قوله: " من