ومن شروطه: النية، والترتيب، والموالاة.
فأما كيفية التيمم للحدث حدثا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض، وبسطهما، ثم يرفعهما، وينفض إحديهما بالأخرى، ثم يسمح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم به في سجوده، ويشتبه على كثير من المتفقهة الطرف المذكور، فيظن أنه الطرف الذي هو المارن، لإطلاق القول في الكتب، ودليل ما نبهنا عليه أن الأصل براءة الذمة مما زاد على ما قلناه.
وأيضا قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (1) والباء عندنا للتبعيض بغير خلاف، ومن مسح على ما قلناه، فقد امتثل الآية.
وأيضا فبعض أصحابنا يذهب إلى أن مسح الوجه يكون إلى الحاجبين، وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤملت حق التأمل، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أي ذلك أصبت به الأرض أجزاك (2).
ومن المعلوم أنه إذا أصاب الأرض بالمارن، الذي هو طرف الأنف الأخير، في سجوده لا يجزيه سجوده بغير خلاف، فما أراد إلا من أول الجبهة الذي هو قصاص الشعر إلى آخرها، الذي هو مما يلي الطرف الأول من الأنف، وما أوردت هذا الحديث إلا على سبيل التنبه، لا الاستدلال والاعتماد، على ما قدمناه ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، من الزند إلى أطراف الأصابع، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى استيعاب الوجه جميعا، وكذلك اليدين من