داخل في حقيقة التيمم.
ففي صحيحة الكندي: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (1).
وفي صحيحة محمد: عن التيمم، قال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " (2).
وفي صحيحة زرارة: قلت: كيف التيمم؟ قال: " هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين " (3). الحديث.
وفي الرضوي: " وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف، ثم تضرب بها الأخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند " (4) الحديث.
فإن الحمل حقيقة في الاتحاد المستلزم لجزئية أجزاء المحمول للموضوع الموجبة لوجوبها بإيجاب الموضوع، إلا أن في دلالة غير الرضوي المنجبر بالشهرة بل الاجماع المنقول نظرا يظهر وجهه في مسألة عدد الضربات.
خلافا للمحكي عن نهاية الإحكام للفاضل، فجعل الضرب خارجا عن التيمم ونزله منزلة أخذ الماء للمائية، ولذا يجوز تأخير النية إلى مسح الجبهة (5)، بل لأكثر كتبه، كما صرح به المحقق الثاني في شرح القواعد (6).