المس والتلاوة (1).
للرضوي - المنجبر ضعفه بما مر -: " والتيمم غسل المضطر ووضوؤه " (2) فإن من وجب عليه المشروط بالمائية ولم يتمكن منها مضطر، وعمومه الجنسي يشمل جميع أفراده، ويلزمه كونه مبيحا لكل ما نبيحه، إذ بفرض وجوبه ولو بالنذر يباح بالتيمم، فكذا قبله، لعدم الفصل قطعا.
وتدل عليه في خصوص اللبث في المساجد الآية أيضا، حيث نهي فيها عن قرب الصلاة التي أريد بها المسجد - كما ورد في الأخبار (3) - إلا عبورا حتى يغتسل، ثم قال: " وإن كنتم مرضى... " (4) فدل على الجواز بعد التيمم.
وتؤيد المطلوب: استفاضة النصوص بطهورية التراب، وأنه أحد الطهورين، وأن الله جعله طهورا كما جعل الماء طهورا (5)، وفي الصحيح: أنه بمنزلة الماء، وفي خبر أبي ذر: " يكفيك الصعيد عشر سنين " (6) وأن ما يبيح أعظم العبادات يبيح غيره بطريق أولى، وما ورد في الأخبار الكثيرة من إطلاق الأمر بالتيمم لذوي الأعذار، وصحيحة زرارة في رجل يتيمم: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (7).
وجعل هذه أدلة - ككثير منهم - غير جيد.
خلافا للمحكي عن. فخر المحققين في استباحة اللبث، لقوله سبحانه: