ذلك مع قوله: لأنه يعلق ببعض الكف " يتحصل منه وجوب مسح جميع أجزاء الممسوح بجميع أجزاء الماسح حتى يحصل العلم بمسح كل جزء بما فيه العلوق، وهو متعسر بل متعذر.
وقد يقال: إن جعله تعليلا لذلك أيضا كالنص على كون " من " للتبعيض واشتراط العلوق (1). وفيه نظر (2).
ويدل على المطلوب أيضا قوله: " فليمسح من الأرض " كما في الصحيح (3).
ويؤيده ما مر من جعله عليه السلام التراب أو الأرض طهورا في عدة أخبار (4)، فإن الظاهر منه كون نفس التراب مطهرا، لا مجرد الكف الخالي عنه بمجرد ملاقاته له.
خلافا للمشهور كما قيل (5)، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه (6)، فلم يشترط العلوق، للأصل، والاجماع على استحباب النفض المنافي للعلوق، وكون الصعيد وجه الأرض الصادق على الحجر الخالي عن الغبار، وكفاية الضربة الواحدة حيث إن الغالب فيها عدم بقاء الغبار فيها لليدين.
ويندفع الأول: بما مر.
والثاني: بمنع المنافاة كما لا ينافي تقليل الماء في المسح للوضوء ولذا قال