رمل ولا سبخ (1). وهو معارض بما مر في تفسير الصعيد (2).
أو للصحيح: " لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (3).
وفيه: أنه ليس فيه ذكر السبخة، وإنما فيه الرمل والملح، وهو لا يقول بالمنع عن الأول، ولا كلام في المنع عن الثاني، لعدم صدق التراب.
وكذا بالمدر ومنه اللبن، إجماعا محققا ومحكيا في التذكرة (4)، له، ولصدق التراب كما صرح به فيه، وموثقة سماعة: عن رجل مرت به جنازة وهو [على] غير طهر، قال: " يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم " (5).
والايراد عليه: بأنه - لعدم اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة - يمكن أن يكون ذلك تعبدا لا طهورا كما في تيمم النوم، ويؤيده شمول الرواية باطلاقها لحال وجود الماء، مدفوع: بالاجماع على عدم استحباب ذلك إلا للطهورية وعدم استحباب غير الطهور. وشمولها لحال وجود الماء غير ضائر، إذ يمكن أن تكون الصلاة تفوت باستعماله.
وبالبطحاء - وهو التراب اللين في سبيل الماء - بالاجماع، لصدق التراب.
وبالرمل، إجماعا أيضا، كما في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد واللوامع وظاهر المنتهى (6)، له، وللصدق المذكور، والعامي المذكور في التذكرة والمنتهى - المجبور بما ذكر -: إنا نكون بأرض الرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس، فلا