لصحيحتي رفاعة وابن المغيرة، المتقدمتين (1)، وحسنة أبي بصير: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به " (2).
وصحيحة زرارة: أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: " يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا ويصلي " (3).
وموثقتي زرارة: " إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به " (4).
والمرويين في الدعائم والنوادر، المتقدمين في المسألة الرابعة (5)، ورواية الدعائم، المتقدمة في الثالثة (6)، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى الاختيار وعدمه، إلا أنها ضعيفة في غير محل الانجبار.
والاقتصار في بعض تلك الأخبار على اللبد أو مع الثوب أو مع السرج أو العرف، بعد عموم قوله في الصحيحتين: " أو شئ مغبر " وفي الموثقتين: " أو من شئ معه " والتعليل في صحيحة زرارة: " فإن فيها غبارا " غير ضائر - كما أن إطلاق بعضها بالنسبة إلى المغبر وغيره غير مفيد للتعميم، بعد التقييد في بعض