المعتبر (1) - مبني على ترجيح الاشتراك المعنوي، وهو مطلقا ممنوع، كما بيناه في الأصول.
والثاني: بوجوب إرادة التراب من الأرض، للمروي في الخصال والعلل، بإسنادهما عن جابر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " قال الله عز وجل:
جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا " (2).
وفي الناصريات والتذكرة وغيرهما من قوله (صلى الله عليه وآله): " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (3).
فإنهما دلا على عدم كون الأرض طهورا، لا باعتبار مفهوم اللقب، كما توهمه المحقق فرده بذلك (5)، بل باعتبار اقتضاء التفصيل لقطع الشركة.
ولا يعارضه ما ورد بذلك المضمون من غير ذكر: " وترابها " (5)، لأن غايته الاطلاق الواجب تقييده بعد وجود المقيد.
ولا يضر ضعف إسنادهما، مع أن بعض متأخري المحدثين وصف الحديث بالمشهور (6)، فضعفه به مجبور، مضافا إلى أن عدم عمل السيد بخبر الآحاد معروف، فاحتجاجه به دليل على قطعيته عنده (7).
ولصحيحتي رفاعة وابن المغيرة: