9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده (1).
11 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد (2).
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
13 - محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال:
إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت:
هو مما أنبتت الأرض وما؟ كان لي أن أسأله عنه قال: فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (4).