لا لصدق الأرض كما قيل (1)، لما مر.
بل لرواية السكوني، المتقدمة (2)، والمروي في النوادر: " يجوز التيمم بالجص والنورة " (3) المنجبر ضعفهما - لو كان - بعمل الأكثر، كما نمص عليه جمع ممن تأخر، ولا تعارضهما رواية الدعائم، المذكورة (4)؟ لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.
وكذا بعد الاحراق، على الأقوى، الموافق للمحكي عن مصباح السيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما (5)، وعن ظاهر النافع والشرائع والتلخيص والتبصرة ونهاية الإحكام وصريح الوسيلة في الأول (6).
لاطلاق الخبرين، واستصحاب الجواز، وصدق اسم الأرض عند القائل بكفايته.
خلافا للحلي فمنع عنهما مطلقا (7)، للمعدنية.
ويضعف: بعدم مانع في المعدن سوى الاجماع المعلوم انتفاؤه هنا، والأصل الواضح اندفاعه بما مر.
ولنهاية الشيخ طاب ثراه (8)، فمنع في الاختيار، ولم أعثر على دليله.
وللمحكي عن الأكثر ومنهم: المبسوط والمقنعة والسرائر (9)، والاصباح،