وضعف مستند الحجر، فيقتصر فيه على موضع الاجماع وهو بعد الغبار والطين.
وبعد ما عرفت من جبر ضعف مستنده يظهر لك دفع ذلك.
وأما الثالث: فلظواهر النصوص المتقدمة، وفاقا للمفيد (1) بل الأكثر، وخلافا لنهاية الشيخ، فقدم اللبد والعرف على الثوب (2)، وللحلي فعكس (3)، ولا نعرف لهما دليلا سوى ما في المنتهى للشيخ من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب (4).
وضعفه ظاهر، لمنع الكثرة أولا، وعدم اعتبارها ثانيا، لاطلاق النصوص.
ومنه يظهر أنه لو كان هناك أشياء مغبرة وكان به بعضها أكثر غبارا لم يجب تقديمه.
خلافا للمحكي عن الثانيين (5)، ولا وجه له، كما لا وجه لما عن الإسكافي من تخصيص الغبار بما لم يكن على الحيوان (6)، مع أن ظاهر عرف الدابة صريح في رده، لعدم الفرق، فيجوز ولو كان الغبار على جسد نفسه.
وهل يشترط في المغبر كون غباره مما يتيمم به من تراب ونحوه؟ الظاهر:
نعم، كما به صرح جماعة منهم: السيد والحلي والفاضل (7)، لا لأجل حمل اطلاق الأخبار على الغالب، لكون كل من الغلبة والحمل محل النظر، بل لمنع كون غيره - كغبار الدقيق والأشنان ونحوه - غبارا حقيقة لغة، ولا أقل من الشك، فلا يندفع أصالة اشتغال الذمة به.