ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج،
____________________
وأما سحاقة الخزف والآجر فيبني الجواز فيهما على عدم الخروج بالطبخ عن الأرض، وقد توقف فيه المصنف في المنتهى (1) وظاهر كلام ابن الجنيد خروجهما عن الأرض (2)، فلا يجوز التيمم بهما عنده، والأصح الجواز ومنع ما ادعاه من الخروج، وسحاقة الحجر كالحجر.
قوله: (ويكره السبخ والرمل).
السبخة، بالتحريك والتسكين الأرض المملحة النشاشة (3)، وفي جواز التيمم بها قولان: أشهرهما الجواز (4) لأنها أرض، ولو علاها الملح لم تجزئ حتى يزيله، أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية.
قوله: (ويستحب من العوالي).
لبعدها عن النجاسة، ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا وضوء من موطأ) (5) قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك، ذكره في المنتهى (6).
قوله: (ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج).
إذا فقد التراب وما في معناه تيمم بغبار أحد الثلاثة بأن ينفضه حتى يعلوه الغبار، إلا أن يتلاشى بالنفض فيضرب عليه، فما لا غبار عليه لا يجزئ التيمم عليه، وليتخير (7) أكثرها غبارا إن لم يكن جمع ما فيها، وذكر الثلاثة لكونها مظنته لا للحصر،
قوله: (ويكره السبخ والرمل).
السبخة، بالتحريك والتسكين الأرض المملحة النشاشة (3)، وفي جواز التيمم بها قولان: أشهرهما الجواز (4) لأنها أرض، ولو علاها الملح لم تجزئ حتى يزيله، أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية.
قوله: (ويستحب من العوالي).
لبعدها عن النجاسة، ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا وضوء من موطأ) (5) قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك، ذكره في المنتهى (6).
قوله: (ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج).
إذا فقد التراب وما في معناه تيمم بغبار أحد الثلاثة بأن ينفضه حتى يعلوه الغبار، إلا أن يتلاشى بالنفض فيضرب عليه، فما لا غبار عليه لا يجزئ التيمم عليه، وليتخير (7) أكثرها غبارا إن لم يكن جمع ما فيها، وذكر الثلاثة لكونها مظنته لا للحصر،