النص إجماعا. وجواب أبي حنيفة لا نسلم أنه يلزم من جعل الأرض مسجدا وطهورا يجتمع الأمران فيما يخرج من الأرض مما لا يسمى أرضا، وحينئذ لا يتناول الكحل والزرنيخ لعدم تسميتها أرضا وصعيدا.
وقوله هو جزء من الأرض فصار كالتراب. قلنا إن عنيت بكونه جزءا أنه يسمى أرضا فهو ممنوع وإن عنيت أنه يخرج منها، فهو ينتقض بالشجر وبالذهب والفضة فإنه نمنع من التيمم بذلك، وإن كان خارجا من الأرض. وبالجملة فلا نسلم أن جواز التيمم متعلق بما يخرج من الأرض بل بما يسمى أرضا.
فروع الأول: يجوز التيمم بالرمل والسبخة على كراهية فيهما، وهو مذهب فقهائنا أجمع، عدا ابن الجنيد فإنه منع من السبخ.
لنا أن السبخ أرض وخشونتها ولونها لا يخرجها عن الأرضية، كالأرض الحمراء والصفراء. أما المعادن فلا يجوز التيمم بها كالزاج والزرنيخ والكحل، وكذا ما ماثلها من الأشياء المنسحقة كالدقيق والسويق، وكذا المستحيلة كالرماد لأن جميع ذلك لا يمسى أرضا، ولو مزج التراب بأحدها، قال الشيخ في الخلاف: لم يجز التيمم به وأن غلب عليه الصعيد لقوله * (فتيمموا صعيدا) * (1) وهذا خرج عن الصعيد بالممازجة.
الثاني: يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب، لما ذكرناه من الحجة، ولما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل " (2).