الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء و كذلك للجنب) * (475) * 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.
* (476) * 23 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي.
وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على أن غير الطهارة أيضا جائز، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة، روى ذلك:
* (477) * 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم.
* (478) * 25 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد