صرح به جماعة (1) - فالقول بعدم وجوبها ضعيف، وجواز انتظار الجماعة - كما عن النهاية والدروس (2) - غير سديد.
نعم، الظاهر عدم مضرة الاشتغال بمقدمات الصلاة - كالستر والاستقبال والأذان والإقامة - في العندية العرفية وفي وجوب مقارنة الوضوء أيضا في القليلة والمتوسطة قول محكي عن الشيخ، والحلي، وظاهر الذكرى (3)، لكون هذا الدم حدثا، والصلاة بالحدث مخالفا للأصل، فيجب التقليل ما أمكن.
ولثبوت العفو عما لا يمكن الانفكاك عنه من هذا الدم دون غيره.
وللقطع بالخروج عن العهدة مع المقارنة دون الفصل.
ولتبادره من قولهم عليهم السلام: (تتوضأ لكل صلاة " كما عن قولهم:
" تغتسل عند كل صلاة ".
ولأنه لولاه. لم يحتج إلى وضوء آخر للعصر والعشاء.
وقول آخر بالعدم منقول عن المختلف (4)، للأصل، وصدق الامتثال، وعمومات تجويز الطهارة في أول الوقت. وهو الأقوى، لذلك.
وضعف أول أدلة المخالف: بالمنع عن وجوب التقليل المخالف للأصل هنا أولا، وبالمنع عن حدثية مطلق هذا الدم ثانيا.
فإن قيل: لا معنى لحدثيته إلا كونه مانعا عن مثل الصلاة ومرتفعا بالطهارة كما في سائر الأحداث.
قلنا: الثابت منه حدثيته في الجملة، لا حدثية كل جزء منه لكل صلاة.
والحاصل: أن الحدثية ليست شيئا زائدا على المانعية من الصلاة بل هي عينها،