مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
دون النصاب أو لم يظهر، وفاقا في الصورتين لجماعة منهم: المعتبر والمدارك والأردبيلي (1)، ووالدي رحمه الله.
لأصالة عدم وجوب القضاء، بل الإعادة إذا انكشف الخطأ في ظن الضيق، ولاقتضاء الأمر بالتيمم - الذي هو بدل المائية قطعا - للاجزاء، مع عدم تعقل وجوب البدل والمبدل منه.
وللمستفيضة الشاملة للمورد، كصحيحة العيص: عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (2).
وصحيحة ابن مسلم: عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، قال: (لا يعيد، رب الماء رب الصعيد " (3).
وصحيحة زرارة: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟. قال:
" تمت صلاته ولا إعادة عليه، (4) وبمضمونها صحيحة الأحمر (5)، إلى غير ذلك.
خلافا في الصورة الأولى - إن وجد فيما دون النصاب - للقواعد وشرحه (6)، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر، كما في الحدائق إلى المشهور (7)، وعن ظاهر المنتهى:
الاجماع عليه (8).

(١) المعتبر ١: ٣٦٥، المدارك ٢: ١٨٤، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١: ٢٣٨.
(٢) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٦٩، الإستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٦، الوسائل ٣: ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٦.
(٣) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧١، الإستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٧، الوسائل ٣: ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥.
(٤) التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٢، الإستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٢، الوسائل ٣: ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٩.
(٥) التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٣، الإستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٣، الوسائل ٣: ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٤.
(٦) القواعد ١: ٢٢، وجامع المقاصد ١: ٤٦٧.
(7) الحدائق 4: 256.
(8) المنتهى 1: 138.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست