دون النصاب أو لم يظهر، وفاقا في الصورتين لجماعة منهم: المعتبر والمدارك والأردبيلي (1)، ووالدي رحمه الله.
لأصالة عدم وجوب القضاء، بل الإعادة إذا انكشف الخطأ في ظن الضيق، ولاقتضاء الأمر بالتيمم - الذي هو بدل المائية قطعا - للاجزاء، مع عدم تعقل وجوب البدل والمبدل منه.
وللمستفيضة الشاملة للمورد، كصحيحة العيص: عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (2).
وصحيحة ابن مسلم: عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، قال: (لا يعيد، رب الماء رب الصعيد " (3).
وصحيحة زرارة: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟. قال:
" تمت صلاته ولا إعادة عليه، (4) وبمضمونها صحيحة الأحمر (5)، إلى غير ذلك.
خلافا في الصورة الأولى - إن وجد فيما دون النصاب - للقواعد وشرحه (6)، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر، كما في الحدائق إلى المشهور (7)، وعن ظاهر المنتهى:
الاجماع عليه (8).