مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
ولا يشترط فيه، ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من (النجاسة - خ) العينية.
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد.
ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء.
____________________
وأما في الأخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح: (في الأخبار) غير ظاهر.
وأما الموالاة فكذلك إلا أنه يفهم كونها واجبة بالاجماع عند علمائنا، ولا دلالة في الآية والأخبار عليها، والأصل ينفيه، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان بتركهما يحتاج إلى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل.
وأيضا معلوم تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه (معها خ ل) لما مر فتأمل.
قوله: (ولا يشترط فيه الخ) ذلك في الوضوء ظاهر، وكذا في التيمم على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم الرجاء، وأما مع التضييق فيحتمل ذلك أيضا لاحتمال كون التطهير من جهة الصلاة كالستر والاستقبال، وهو بعيد لعدم شمول أدلة التضييق ذلك وهذه العبارة مع ما سبق تدل على أن مذهبه هنا موافق للمنتهي، وهو قريب لما مر.
قوله: (ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء الخ) وجه إعادة الصلاة مع ضيق الوقت والاخلال بالطلب في الرحل أيضا غير ظاهر، بل الظاهر عدم الإعادة حينئذ، والظاهر أن المراد بالإعادة حين الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد وقتها، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج إلى البيان، وفي هذا الكلام أيضا دلالة على التوسعة في الجملة، فتأمل.
قوله: (ولو عدم الماء والتراب سقطت الخ) وجه سقوط الأداء ظاهر، وسقوط القضاء الأصل (وقيل) بوجوبه لخبر (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (1) إذ هو بعمومه شامل له أيضا، وإن الظاهر أن المراد بالفريضة جنسها لا

(1) لم نعثر على هذا الخبر بهذه العبارة في أحاديث أصحابنا الإمامية نعم ورد فيها ما يستفاد أو يصطاد العموم - ففي صحيح زرارة أو حسنته قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال:
يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ولاحظ سائر أحاديث هذه الأبواب.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست