التذكرة والمنتهى أيضا (1) - أم لا، كما صرح به في المعتبر (2)، الحق هو الأول.
لا لما قيل من أنه مقتضى وجوب الطلب (3)، إذ ليس إلا للاقتدار على الماء، والعلة بعينها هنا موجودة، ولأنه إذا طلب ووجد فإن جازت الإراقة كان الأمر بالطلب لغوا وإلا ثبت المطلوب.
ومن أنه متمكن من الماء فيجب عليه الوضوء، فيحرم تركه، فيحرم ملزوم الترك أيضا.
وأن الوضوء مع القدرة واجب وهو في الفرض مقدور، فتكون مقدمته - التي هي حفظ الماء - واجبة.
لامكان رد الأول: بمنع الاقتضاء، والثانيين: بأنه إن أريد التمكن حال وجود الماء فمسلم ويمنع التلف فيه، وإن أريد في الحال التي بعده فالتمكن غير معلوم بل مشروط بعدم الاتلاف.
وأيضا: إن أريد وجوب الوضوء حال التمكن - وهو الآن الذي فيه - فلا معنى للتكليف فيه، وإن أريد بعده فالتمكن ممنوع.
فإن قيل: كيف لا يتمكن مع أنه لو لم يتلفه لتمكن، والاتلاف باختياره، فهو في الآن اللاحق أيضا متمكن، فيجب الوضوء فيحرم ملزوم تركه، وتجب مقدمته. والحاصل: أن في آن وجود الماء متمكن من الوضوء في الآن اللاحق بأن يبقي الماء.
قلنا: إن كان ظرف التمكن من الوضوء في الآن اللاحق الآن السابق فهو واه، وإن كان الآن اللاحق فالتمكن فيه ممنوع، بل هو مشروط بعدم الاتلاف.
نعم، يتمكن في الآن السابق من جعله متمكنا في اللاحق ومن ابقاء تمكنه فيه، ووجوبه عين النزاع.