لأن ظهور الماء في موضع الطلب كاشف عن اشتغال ذمته بالصلاة مع المائية وقد تركها، ومن يترك صلاة فعليه فعلها ثانيا كما تركها.
ولرواية أبي بصير: عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: " عليه أن يتوضأ يعيد الصلاة " (1).
وردها بورودها في النسيان وهو أخص من المدعى، وفيما وقع التيمم في السعة وهو خلاف المفروض. مردود: بأن النسيان لا ينفي وجوب الطلب، والرواية شاملة لمن لم يطلب أيضا، وبقاء وقت الصلاة بعد التيمم والصلاة لا ينافي خروج وقت الطلب والصلاة معا، مع أن ظن الخروج وظهور خلافه ممكن.
نعم تكون الرواية حينئذ أخص من مدعاهم الذي هو الإعادة والقضاء، ولا يبعد أن يخصص المدعى أيضا بذلك، حيث إن الوارد في كلامهم هو الإعادة الظاهرة فيما يفعل في الوقت.
وعلى هذا فيمكن أن يستدل لهم أيضا: برواية يعقوب: عن رجل تيمم فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ أعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (2).
والمروي في التذكرة مرسلا المنجبر بما مر: " لو أخل بالطلب ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه أعاد الصلاة " (3).
والجواب أما عن الأول: فبمنع تركه الصلاة، وإنما ترك بعض مقدماتها التي ظهر وجوبها بعد قيام غيره مقامه، مع أن في ظهور الاشتغال بما ذكر أيضا كلاما.