____________________
واستثني من الأول ما لو وجد الماء في رحله أو مع أصحابه الباذلين، فإنه تجب الإعادة لورود الخبر بذلك عن الصادق عليه السلام (1)، وضعف سنده مدفوع بالشهرة، نبه عليه في الذكرى (2)، وظاهر كلامه في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك (3)، والحق بذلك ما لو وجد الماء في الفلوات لأنه جعل مناط الإعادة وجدانه في محل الطلب.
والذي يقتضيه النظر أن ضيق الوقت إن كان موجبا للانتقال إلى طهارة الضرورة يجزئ مطلقا ولا تجب الإعادة وإلا فلا، إلا أنه لا سبيل إلى رد الحديث المشهور ومخالفة أكثر الأصحاب، فعلى هذا لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت، فهل يتيمم ويؤدي، أم يتطهر به ويقتضي؟ ظاهر إطلاق الشيخ بطلان التيمم (4)، والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضي الثاني بطريق أولى، وكلام المصنف يقتضي الأول، وقد صرح به في المنتهى (5).
والذي يقتضيه النظر استعمال الماء لانتفاء شرط التيمم، وهو عدم الوجدان، ولم يثبت أن فوات الأداء سبب لمنع استعمال الماء، ويطرد ذلك فيما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة وفعل شئ من الواجبات كقراءة السورة، وتسبيح الركوع، والسجود والتشهد، ونحو ذلك، وإن كان بعض هذه الأمور قد يخالف بعضا في الحكم.
ويقرب منه ما لو وهب الماء، أو أراقه في الوقت، أو دخل الوقت وهو متطهر فأحدث باختياره، نعم لو كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت فتيمم وصلى مع الضيق فلا إعادة عليه لعدم صدق الوجدان حينئذ.
قوله: (ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق).
ولم يتجدد شك بعده لعدم فائدة الطلب حينئذ، والظاهر أن المراد بالعلم في
والذي يقتضيه النظر أن ضيق الوقت إن كان موجبا للانتقال إلى طهارة الضرورة يجزئ مطلقا ولا تجب الإعادة وإلا فلا، إلا أنه لا سبيل إلى رد الحديث المشهور ومخالفة أكثر الأصحاب، فعلى هذا لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت، فهل يتيمم ويؤدي، أم يتطهر به ويقتضي؟ ظاهر إطلاق الشيخ بطلان التيمم (4)، والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضي الثاني بطريق أولى، وكلام المصنف يقتضي الأول، وقد صرح به في المنتهى (5).
والذي يقتضيه النظر استعمال الماء لانتفاء شرط التيمم، وهو عدم الوجدان، ولم يثبت أن فوات الأداء سبب لمنع استعمال الماء، ويطرد ذلك فيما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة وفعل شئ من الواجبات كقراءة السورة، وتسبيح الركوع، والسجود والتشهد، ونحو ذلك، وإن كان بعض هذه الأمور قد يخالف بعضا في الحكم.
ويقرب منه ما لو وهب الماء، أو أراقه في الوقت، أو دخل الوقت وهو متطهر فأحدث باختياره، نعم لو كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت فتيمم وصلى مع الضيق فلا إعادة عليه لعدم صدق الوجدان حينئذ.
قوله: (ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق).
ولم يتجدد شك بعده لعدم فائدة الطلب حينئذ، والظاهر أن المراد بالعلم في