فيسقط فيه خاصة، بلا خلاف فيه بين أصحابنا كما في الحدائق (1)، بل عليه وفاقهم في المعتمد، لصدق عدم الوجدان المعلق عليه التيمم، وعدم تحقق الطلب إلا مع احتمال الوجود، فلا يجري دليل وجوبه مع انتفائه.
وظاهر الشهيد في قواعده: وجود القول بالطلب مع العلم بالعدم أيضا، حيث إنه عد من جملة ما وقع التعبد المحض فيها ولا يكاد يهتدي فيه إلى العلة:
وجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء.
ولا فرق في الاحتمال الموجب للطلب بين مرجوحه وغيره، كما به صرح جماعة منهم المنتهى (2)، للأصلين المتقدمين. خلافا للمحكي عن الإسكافي (3)، والفاضل الجواد، فأسقطاه مع ظن العدم أيضا، لقيامه مقام العلم في الشرعيات. وهو باطلاقه ممنوع.
ولا في عدم احتماله في النصاب وما دونه المسقط للطلب بين ما علم العدم فوق النصاب أيضا، أو احتمل وجوده فيه ولو راجحا، لرواية السكوني السابقة (4)، حيث إنها تدل على عدم وجوب الطلب في الأكثر، فأما يجب الوضوء أو تسقط الصلاة أو يتيمم، والأولان باطلان، فتعين الثالث.
وقيل بوجوب الطلب مع رجحان الاحتمال، لفقد شرط التيمم وهو العلم بعدم التمكن، ولعدم تبادر هذه الصورة من الرواية (5).
ويضعف الأول: بمنع انحصار الشرط فيه، بل عدم العلم بالتمكن مع عدم الماء في النصاب أيضا يسوغه.
والثاني: يمنع لزوم تبادر هذه الصورة، بل يكفي عدم تبادر غيرها خاصة.