مع أنه إن أريد كون ظرف التمكن الآن اللاحق، لزم عدم جواز التيمم فيه، والظاهر أنه لم يقل به أحد.
فإن قيل: معنى قوله: إن لم تجدوا، أي في الوقت، ومقتضاه عدم التيمم المستلزم لوجوب الوضوء على من صدق عليه الواجد في الوقت، ومع وجود الماء في جزء منه يصدق عليه أنه واجد الماء في الوقت، فيجب عليه الوضوء وتترتب عليه لوازمه.
قلنا - مع إيجابه بطلان التيمم فيه -: إنه على ذلك يكون لواجد الماء في الوقت فردان: المتمكن حين إرادة الوضوء والغير المتمكن منه، ولا شك أن الثاني مخرج حيث لا يجوز التكليف بما لا يطاق، فيختص بالأول، فلا يفيد.
بل (1) لفهم العرف وحكم العقل بذلك من الخطاب، كفهمه وحكمه بوجوب المقدمة وسائر لوازم الخطابات ومفاهيهما، فإن مما لا شك فيه أنه لو قال المولى لعبده: كن على السطح، وكان له سلم، فكسره بعد الأمر اختيارا يذمه العقلاء غاية الذم، ويستحق العقاب واللوم عند أهل العرف.
وكذا إذا قال: كن على السطح إن قدرت على السلم، وإلا فكن في السرداب.
وكذا إذا قال له: اشتر لي فرسا فإن لم تجده فحمارا، فوجد في السوق فرسا موافقا لمطلوب مولاه يبيعونه، فلم يشتره حتى يباع بالغير ثم اشترى حمارا، يذم غاية الذم ويلام حق الملامة.
بل التحقيق أن ذلك مقتضى وجوب مقدمة الواجب، وما يدل عليه يثبته، وحكم الابقاء بعينه حكم التحصيل، فيكون الحكم كذا في كل مقدمة يكون الواجب بالنسبة إليها مطلقا.
بل يظهر مما ذكرنا عدم الاختصاص بالوقت، بل حرمة الاتلاف ونحوه فيما