كافيك ما لم تجد الماء " (1).
واستدلال الحنفي ضعيف، لأنا لا نسلم اشتراط السفر بل كما يجوز التيمم مع السفر لا بشرط المرض فكذا يجوز مع الحدث لا بشرط المرض ولا السفر، لأن العطف مناف للشرط على أن ذكر السفر في الآية إنما خرج مخرج الغالب لأن عدم الماء في الحضر نادر وفي السفر غالب، فذكر معه لا شرطا على أنها تدل بدليل الخطاب وهو متروك. وهل يعيد إذا وجد الماء قال الشيخان لا، وبه قال مالك.
وقال علم الهدى في شرح الرسالة يعيد، وبه قال الشافعي، وعن أحمد روايتان.
لنا أنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية. ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلاها " (2) واللفظ على عمومه.
الثالث: من يتكرر خروجه عن مصره كالحطاب والحراث لو حضرته الصلاة ولا ماء، فإن أمكنه العود ولما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزه، وإن لم يمكنه إلا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعا للضرر ولا إعادة لأن طهارته مشروعة وصلاته مأمور بها.
الرابع: يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا، ولا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس. وقيل تستبيحه لخوف الزيادة في العلة أو بطؤها أو الشين، مذهبنا نعم، وكذا قال مالك، وأبو حنيفة، وللشافعي قولان.
لنا قوله تعالى * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (3) وقوله تعالى * (وإن