وبالرجال، وإلحاق النسوة بهم إنما هو بالاجماع المفقود في المورد.
وتسليم العموم والتخصيص بالمحدثين بالاجماع ومنع الحدث في المقام - كما في المدارك - (1) غير سديد، لأن التخصيص حينئذ إنما هو بالقدر الثابت عليه الاجماع.
والثاني: بمنع الأولوية مع الأغسال.
والثالث: بأنه إنما هو على تقدير الدليل على اللزوم، وهو غير متحقق.
وللثاني: قوله - في المرسلة الطويلة - لبنت أبي حبيش: " فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل. وتتوضأ لكل صلاة قيل: وإن سال؟ قال: لأن سال مثل المثعب (2) فإن قوله: (وإن سال) يدل على كونها كثيرة.
ويرد: بعدم دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرة).
والأخبار المصرحة بأن كل غسل قبله أو فيه وضوء (،).
ويرد أيضا: بعدم الدلالة على الوجوب، كما مر في موضعه.
سلمنا، ولكنه مقيد بكونه محدثا بالاجماع، ولم يثبت الحدث هنا.
وأيضا: إذا كانت متوضئة ولم تحدث بالأحداث الصغريات يصدق أنها توضأت قبل الغسل.
نعم، يثبت من ذلك أنه؟ يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث أصغر، وهو كذلك لعمومات إيجابه له.