ذلك لصلاة الليل والغداة. واقتصر الشيخ (ره) في النهاية والمبسوط على الأغسال.
وكذا علم الهدى، وابنا بابويه، وظن غالط من المتأخرين: أنه يجب على هذه مع الأغسال وضوء، مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا، وربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف: " إن المستحاضة، لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما ظن، بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء.
والذي اختاره المفيد (ره) هو الوجه، وهو لازم للشيخ أبي جعفر، لأن عنده:
كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة، وإذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة، لم يحصل المراد به إلا مع الوضوء.
أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك، لأن الغسل عنده يكفي عن الوضوء فلا يلزمه إضافة الوضوء إلى الغسل هنا، ويحتج بما رواه معاوية، وقد قدمنا خبره، وبما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال:
تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد الدم، فإذا نفد اغتسلت، وصلت " (1) وهذا التفصيل دليل قطع الشركة.
وجوابنا: إن إيجاب الأغسال ليس بمانع من إيجاب الوضوء مع كل غسل وبتقدير أن لا يكون مانعا يسلم قوله عليه السلام " كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة " (2) ومع سلامته، تناول موضع النزاع.