بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد " (1).
مضافا في الأول إلى عموم أكثر ما مر من صحيحة الصحاف (2) وأخبار الصفرة (3).
وفي الثاني إلى صحيحة البصري، المتقدمة (4).
وفي الثالث إلى الاجماع المركب كما نص عليه والدي - رحمه الله - في اللوامع.
وفي الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرحة باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف (5). وفيه وفي الثاني أيضا إلى موثقتي سماعة، المتقدمتين (6).
وقد يستدل أيضا: بصحيحتي الصحاف وزرارة (7). وفي دلالتهما خفاء بل نظر، وإن أطنب في إثباتها والدي العلامة رحمه الله.
خلافا لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه (8)، والقاضي (9)، والصدوقين في