مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ١٩
الرسالة والهداية (1)، والحلبيين (2)، والناصريات (3)، في الأول، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرحوا بنفيه أيضا. ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع كل غسل عندهم فكتفوا به.
وللقديمين (4)، والمعتبر، والمنتهى، والمدارك (5)، والمعالم (6)، والأردبيلي، والبهائي، والسبزواري (7)، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع، في الرابع، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.
لإطلاق ما دل على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين، كصحيحة أبي المغرا، وموثقة ابن عمار (8).
أو على أن الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، كصحيحة ابن مسلم (9) أو على أن المبتدأة إذا استمر دمها تتحيض بالسبعة أو الستة ثم تغتسل غسلا للفجر وأخر للظهرين وآخر للعشاءين، كالمرسلة الطويلة (10).
أو على أن المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكل صلاتين، كصحيحتي الحلبي (11) وصفوان (12)

(١) نقله عن الرسالة في الفقيه ١: ٥٠، الهداية ٢١.
(٢) أبو الصلاح في الكافي: ٢١٩ وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٠.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٨.
(٤) العماني والإسكافي نقل عنهما في المختلف ١: ٤٠ (٥) المعتبر ١: ٢٤٥، المنتهى ١: ١٢٠، المدارك ٢: ٣١ (٦) كما نقل عنه في الحدائق ٣: ٢٨٠، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال.
(٧) مجمع الفائدة ١: ١٥٥. الحبل المتين، ٥٣، الذخيرة: ٧٤.
(٨) المتقدمتين في ص ١٠ و ١١.
(٩) المعتبر ١: ٢١٥، الوسائل 2: 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14.
(10) تقدم مصدرها في ج 2 ص 382.
(1 1) الكافي 3: 89 الحيض ب 8 ح 3، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب ا ح 2.
(12) تقدمت في ص 15.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست