الرسالة والهداية (1)، والحلبيين (2)، والناصريات (3)، في الأول، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرحوا بنفيه أيضا. ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع كل غسل عندهم فكتفوا به.
وللقديمين (4)، والمعتبر، والمنتهى، والمدارك (5)، والمعالم (6)، والأردبيلي، والبهائي، والسبزواري (7)، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع، في الرابع، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.
لإطلاق ما دل على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين، كصحيحة أبي المغرا، وموثقة ابن عمار (8).
أو على أن الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، كصحيحة ابن مسلم (9) أو على أن المبتدأة إذا استمر دمها تتحيض بالسبعة أو الستة ثم تغتسل غسلا للفجر وأخر للظهرين وآخر للعشاءين، كالمرسلة الطويلة (10).
أو على أن المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكل صلاتين، كصحيحتي الحلبي (11) وصفوان (12)