____________________
لكل صلاة، فاكتفى جمع من الأصحاب بالوضوء والغسل لصلاتي الجمع (1)، وبعضهم اكتفى بالغسل عن الوضوء في هذا القسم وغيره (2)، والمعتمد ما قدمناه، وهنا مباحث:
أولا: اعتبار الجمع بين الصلاتين ليتحقق الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، بل هو أفضل وأبلغ كما صرح به في المنتهى (3).
ثانيا: اعتبر جمع من الأصحاب لصحة صلاتها معاقبتها للطهارة (4)، فلو لم تتشاغل بها عقيب الطهارة لم تصح، وهو حسن، لأن العفو عن حدثها المستمر للضرورة، فيقتصر على ما كان في محل الضرورة، وهو ما لا يمكن الانفكاك منه، وإيجاب الوضوء لكل صلاة، وإيجاب الجمع بين الفرضين بغسل يرشد إلى ذلك، ولا يضر الاشتغال بنحو الاستقبال، والستر، والأذان، والإقامة من مقدمات الصلاة، ولو كان دمها ينقطع حينا، فإن كان بحيث يسع الطهارة، والصلاة وجب انتظاره، ما لم يضر بالفرض.
ثالثا: لا تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد، سواء الفرض والنفل بخلاف الغسل، فتجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد.
رابعا: قيل: المعتبر في قلة الدم وكثرته النسبة إلى الأقسام السابقة بأوقات الصلاة (5)، لأنها أوقات الخطاب بالطهارة، فلا أثر لما قبلها، فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة تغير الحكم، فلو طرأ السيلان بعد الصبح واستمر اغتسلت للظهرين، ولو طرأ بعدهما فلا غسل لهما، ولو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى هذا القول لا غسل عليها.
ويمكن وجوبه نظرا إلى أن الحدث مانع، سواء كان في وقت الصلاة أم لا،
أولا: اعتبار الجمع بين الصلاتين ليتحقق الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، بل هو أفضل وأبلغ كما صرح به في المنتهى (3).
ثانيا: اعتبر جمع من الأصحاب لصحة صلاتها معاقبتها للطهارة (4)، فلو لم تتشاغل بها عقيب الطهارة لم تصح، وهو حسن، لأن العفو عن حدثها المستمر للضرورة، فيقتصر على ما كان في محل الضرورة، وهو ما لا يمكن الانفكاك منه، وإيجاب الوضوء لكل صلاة، وإيجاب الجمع بين الفرضين بغسل يرشد إلى ذلك، ولا يضر الاشتغال بنحو الاستقبال، والستر، والأذان، والإقامة من مقدمات الصلاة، ولو كان دمها ينقطع حينا، فإن كان بحيث يسع الطهارة، والصلاة وجب انتظاره، ما لم يضر بالفرض.
ثالثا: لا تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد، سواء الفرض والنفل بخلاف الغسل، فتجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد.
رابعا: قيل: المعتبر في قلة الدم وكثرته النسبة إلى الأقسام السابقة بأوقات الصلاة (5)، لأنها أوقات الخطاب بالطهارة، فلا أثر لما قبلها، فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة تغير الحكم، فلو طرأ السيلان بعد الصبح واستمر اغتسلت للظهرين، ولو طرأ بعدهما فلا غسل لهما، ولو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى هذا القول لا غسل عليها.
ويمكن وجوبه نظرا إلى أن الحدث مانع، سواء كان في وقت الصلاة أم لا،