ثم تمد الأيمن على الأيسر، وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه ثم تعممه إلى أن - قال: " ثم تلف اللفافة " (1) الخبر فإن في اللف في الإزار إشعارا بأنه غير المئزر، بل في جمعه مع الحبرة.
ويمكن أن تكون الحبرة عطفا تفسيريا له أيضا، بل هو الأظهر.
وأما صحيحة محمد (2) فليست صريحة في المئزر ولا ظاهرة فيه، لأن المنطق على ما صرح به أهل اللغة ما، يشد به الوسط، وهو كما يمكن أن يكون المئزر يمكن أن يكون الخرقة التي تشد بها العورة، لأنها أيضا تشد في الوسط. بل صرح في الموثقة بشدها في الحقوين اللذين هما معقد المئزر، كما مر من المجمع، ويحتمل أن يكون المراد بالمنطق ما يشد به الثديان أيضا، كما قيل.
وأما التكفين بثوبي الاحرام فلا يفيد لهم المرام؟ لا التردي بثوب والاتزار بالآخر في حالة لا ينافي - صلاحيتهما للارتداء في حالة أخرى. كيف مع أن ما يتردى به في الاحرام لا يستر الرأس حينئذ ويستره إذا كفن به، فيمكن أن يكون كذلك ما اتزر به في الاحرام، فيتزر به في حال، ويشمل الجميع بالبسط في حال آخر.
وإلى هذا أشار من قال: لا يلزم في ثوبي الاحرام عدم الشمول.
وأما الثاني أي روايات الثوب والأثواب: فلأنه لا يمكن جعلها من باب المطلق، وإلا لزم خروج الأكثر، لعدم جواز غير اللفافة والقميص الواحد والمئزر كذلك إجماعا، مع أن إطلاق ثلاثة أثواب له أفراد غير عديدة إفرادا أو تركيبا، فيكون من باب التجوز، فيحصل فيه الاجمال كما به صرح جماعة من الأصحاب (3).
مع أن منهم من صرح باختصاص الثوب بالشامل، قال والدي - رحمه الله -