وأما تجويزه مطلقا - كما في الأول - للغلبة، أو استحبابه، أو احتمال جوازه وإن لم يبلغ النصف - كما عن الرابع (1) - فمشكل بل ضعيف.
وفي اللفافة أن تشمل جميع البدن طولا وعرضا، مع امكان جعل أحد جانبيه في العرض على الآخر، لأنه المتبادر، ولتحقيق معنى اللف. وتجويز الخياطة (2) غير جيد، لعدم تبادره.
وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شده من الطرفين. وقيل بوجوبها، لعدم تبادر غيره (3). وفيه نظر. والاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية.
وفي المئزر - على اعتباره - أن يستر ما بين السرة والركبة، كما عن غير الأول من الكتب المتقدمة (4)، لأنه المفهوم في العرف والعادة. أو يسترهما مع ما بينهما، كما في الأول (5). ولا بأس به.
واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة (6) بعيد، والتعليل بأن وضعه لسترها غير سديد.
وعن المراسم وفي المقنعة: من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه (7).
وعن المصباح ومختصره: منها إلى حيث يبلغ المئزر (8).
وعن الوسيلة والجامع: من الصدر إلى الساقين استحبابا (9).