الأيسر والأيسر على الأيمن.
يدل على تلك الكيفية: الرضوي السابق، وعلى أكثرها خبر يونس أيضا، والمروي في الدعائم: " خذ العمامة من وسطها، ثم انشرها على رأسه، وردها من تحت لحيته، وعممه، وأرخ ذنبيها مع صدره " (1).
وعلى التحنيك: مرسلة ابن أبي عمير (2)، والاجماع المحكي (3).
وقد ورد بالكيفية أخبار أخر، وما ذكرناه أشهر، وحمل تلك الأخبار عليه ممكن ولو مع التكلف.
الرابعة: للتكفين سوى ما مر واجبات ومستحبات أخر ومكروهات:
أما الواجبات فمنها: أن لا يكون حريرا بالاجماع، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وفي المدارك (4).
لمضمرة ابن راشد: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال: " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " (5).
والمروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير " (6).
ويدل عليه الاستصحاب في الرجال أيضا.