ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب،
____________________
ثلاثة أثواب هو مذهب أكثر أصحابنا (1)، لقول الباقر عليه السلام: (إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب) (2) وقال سلار: تجزئ قطعة واحدة للأصل (3)، وهو ضعيف.
ويراعى في هذه الأثواب التوسط، ففي الجنس يراعى الأوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب، وإن ماكس الورثة، أو كانوا صغارا، حملا لإطلاق اللفظ على المتعارف.
وفي القدر يجب في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة بحيث يسترهما لأنه المفهوم منه، ويجوز إلى القدم بإذن الوارث أو وصية الميت حيث تنفذ، وفي القميص أن يكون إلى نصف الساق، ويجوز إلى القدم مطلقا لأنه الغالب، وفي اللفافة أن تشمله من قبل رأسه ورجليه بحيث تشد، ويعتبر في الجميع شمولها البدن في جانب العرض، وينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر، كما تشهد به الأخبار (4)، ويشعر به كونها لفافة فوق الجميع.
وهل يشرط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة، أم يكفي حصول الستر بالمجموع؟ الظاهر الأول لأنه المتبادر من الأثواب، ولأنه أحوط، وإلى الآن لم أظفر في كلام الأصحاب بشئ في ذلك نفيا ولا إثباتا.
قوله: (وفي الضرورة واحدة).
يقدم اللفافة ثم القميص ثم المئزر.
قوله: (ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب).
وكذا تزاد المرأة، وما سيأتي من عبارته يشعر بذلك.
والحبرة - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة - ثوب يمني (5)، وعبرية - بكسر
ويراعى في هذه الأثواب التوسط، ففي الجنس يراعى الأوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب، وإن ماكس الورثة، أو كانوا صغارا، حملا لإطلاق اللفظ على المتعارف.
وفي القدر يجب في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة بحيث يسترهما لأنه المفهوم منه، ويجوز إلى القدم بإذن الوارث أو وصية الميت حيث تنفذ، وفي القميص أن يكون إلى نصف الساق، ويجوز إلى القدم مطلقا لأنه الغالب، وفي اللفافة أن تشمله من قبل رأسه ورجليه بحيث تشد، ويعتبر في الجميع شمولها البدن في جانب العرض، وينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر، كما تشهد به الأخبار (4)، ويشعر به كونها لفافة فوق الجميع.
وهل يشرط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة، أم يكفي حصول الستر بالمجموع؟ الظاهر الأول لأنه المتبادر من الأثواب، ولأنه أحوط، وإلى الآن لم أظفر في كلام الأصحاب بشئ في ذلك نفيا ولا إثباتا.
قوله: (وفي الضرورة واحدة).
يقدم اللفافة ثم القميص ثم المئزر.
قوله: (ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب).
وكذا تزاد المرأة، وما سيأتي من عبارته يشعر بذلك.
والحبرة - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة - ثوب يمني (5)، وعبرية - بكسر