العرض، بالاجماع، كما في المنتهى، واللوامع، وعن المعتبر (1). والنصوص بها وباستحبابها بلا معارض مستفيضة،، كما تقدم كثير منها (2).
وعمامة المرأة الخمار، فهو فيها بدلها في الرجل، كما في الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (3)، واللوامع، وعن الإسكافي والعماني (4)، والشيخ في أكثر كتبه (5)، والجامع (6)، ونسب إلى المشهور (7)، وفي المدارك: إنه مذهب الأصحاب (8)، وفي اللوامع: بالاجماع والنصوص، كصحيحة محمد، المتقدمة (9). ورواية البصري: في كم تكفن المرأة؟ قال: (تكفين في خمسة أثواب أحدها الخمار (10).
والرضوي: " والمرأة تكفن في ثلاثة أثواب: درع وخمار ولفافة " (11).
والمروي في الدعائم: " ويخمر رأس المرأة بخمار، ويعمم الرجل " (12).
وبتلك الأخبار تقيد إطلاقات العمامة، مع اختصاص كثير منها بالرجل، مضافا إلى التعارف الموجب للتبادر.