حيث سأله عن رجل ذبح حمامة فوقع في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة وقول الرضا عليه السلام في قطرات الدم دلاء قال الشيخ في التهذيب وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه واعترضه في المعتبر بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة أما مع تجريده عنها فلا إذ لا يعلم من قوله عندي دراهم أنه لم يخبر عن زيادة عشرة ولا إذا قال إعطه دراهم وأجاب المصنف في المنتهى بأن الإضافة هنا وإن لم تجر لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع آخذا بالمتقين وحوالة على الأصل من براءة الذمة وفيه نطر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال إن له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفى قوله إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة منع وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد وهو خلاف المدعى وسيأتي في كلام المحقق اختيار دلالته على ثلاثة قال المصنف في المخ ويمكن أن يحتج به من وجه آخر وهو إن هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد حمل عليه عملا بالبراءة الأصلية وأنت خبير بأن هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر والمدعى الاكتفاء بعشرة وفى المنتهى ذكر أنه جمع كثرة وقال فيحمل على أقلها وهو العشرة وفيه أيضا نظر لان أقل مراتب جمع الكثرة ما زاد على مراتب جمع القلة بواحد كما نص عليه أهل العربية واعترف به المصنف في المخ فلا يتم العشرة فتأمل هذه الاختلافات الغريبة الواقعة بينهم بل بين الواحد ونفسه وسبع في موت الطير كالحمامة في طرف الصغر والنعامة في طرف الكبر وما بينهما ومستنده مع الشهرة رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وفسر الطير بالحمامة والنعامة وما بينهما وأورد على العبارة إن التشبيه يقتضى صدق الطير على غير ما ذكر لوجوب المغايرة بين المشبه والمشبه به ولو بالجزئية والكلية والحال أنه محصور فيما ذكر ويمكن الجواب بمنع حصره فيما ذكر لان الطير المساوي للحمامة في الحجم تقريبا خارج عنهما وعن ما بينهما مع دخوله في الطير فباعتباره يصح التشبيه وكذا في القارة إذا انفسخت أي تقطعت أجزاؤها وتفرقت لقول الصادق عليه السلام في رواية ابن سعيد المكاري إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء وفى رواية عنه عليه السلام إطلاق السبع في الفأرة وفى أخرى إطلاق ثلث وطريق الجمع حمل الأولى على التفسخ والثانية على عدمه بقرينة خبر أبي سعيد وضعفه لا يمنع من العمل على هذا الوجه لأنه كالامارة الدالة على الفرق وإن لم يكن حجة في نفسه أو انتفخت إلحاقا له بالتفسخ ولا نص عليه بالخصوص لكن ذكره المفيد وتبعه الباقون وبول الصبي وهو الذكر الذي زاد سنه على الحولين ولم يبلغ على المشهور وبه رواية عن الصادق عليه السلام لا يخرج عن حد الارسال وفى حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه كما سيأتي ولا يلحق به الصبية لعدم النص واغتسال الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية وعبر بالاغتسال الشامل للارتماس وغيره ردا على ظاهر الشيخ وصريح ابن إدريس حيث شرط في النزح المذكور ارتماسه ولا وجه لخلو النصوص من اشتراطه لأنها واردة بنزول الجنب كرواية عبد الله بن سنان ودخوله مع الاغتسال كرواية أبي بصير ووقوعه كرواية الحلبي ودخوله كرواية محمد بن مسلم وإنما قيد بالاغتسال دون الملاقاة مدلول الاخبار فيها للتصريح به في بعضها ويجب حمل المطلق على المقيد وإنما شرط خلو بدنه من نجاسة عينية ليتم الاكتفاء بالسبع إذ لو كان عليه نجاسة لوجب لها
(١٥٣)