على صدره " (1).
سيما مع ظهور كثير منها في أن المراد من الإزار فيها المئزر كالأولين (2)، فإنه لولاه وكان المراد منها اللفافة - كما توهم - لكان اللازم أن يقال: قميص ولفافتان.
وكذا في الرابع (3)، حيث ذكر الإزار واللفافة معا، سيما مع التصريح بتغطية الصدر والرجلين بالإزار خاصة واللفافة تعم الجسد. بل الخامس (4)، حيث إن في تخصيص لف الميت بالبرد خاصة اشعارا بعدمه في الإزار، وليس إلا لعدم وفائه بجميع الجسد فيكون هو المئزر.
هذا كله، مع أن المستفاد من بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن بالمئزر، ففي صحيحة ابن عمار: " كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن " (5) ويأتي في كتاب الحج أن ثوبي الاحرام إزار يتزر به ورداء يتردى به.
ونحوه الكلام في صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام: كان يقول: " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليه السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا " (6).