وشرعا كما يستفاد من النصوص الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمام (1)، وفي مبحث كراهة الاتزار فوق القميص (2)، وبحث ثوبي الاحرام (3)، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة.
ويستفاد أيضا من صحيحة ابن سنان: كيف أصنع بالكفن؟ قال: " خذ خرقة فتشد على مقعديه ورجليه " قلت: فالإزار؟ قال: (إنها لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هناك وأن لا يخرج منه شئ) (4) فإنه لو كان المراد به اللفافة لما توهم عدم لزومه بشد الخرقة.
ومنه تظهر دلالة جمع الأخبار المتضمنة للإزار على المطلوب أيضا، كرواية الدعائم والرضوي ومرسلة يونس، السابقة (5).
وموثقة الساباطي: " ثم تبدأ فتسقط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج " إلى أن قال: " التكفين أن تبدأ بالقميص، ثم بالحرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف، ثم يشد الإزار أربعة أذرع، ثم اللفافة، ثم العمامة ويطرح فضل العمامة على وجهه " (1) الحديث.
وخبر ابن وهب: " يكفن الميت في خسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها