أكثر الطائفة، لجواز كونها مبنية على ما اخترناه من وجوب اللفافتين أو الثلاثة.
بل للرضوي المتقدم (1) المصرح باللف في الإزار والحبرة واللفافة، ومرسلة الجعفي كما عن الذكرى، المنجبرين بما مر، قال: وقد روي سبع: مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية (2).
خلافا للمدارك والبحار (3)، وعن العماني (4)، والحلبي (5)، فما زادوها، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضا من كلام والد الصدوق (6) والجعفي والبصروي (7).
واحتاط بعض مشايخنا بتركها (8). وهو في موقعه. بل عدم الزيادة أقوى وأظهر، لحسنة الحلبي وصحيحة زرارة ومحمد، المتقدمتين في صدر المسألة الأولى (9)، الراجحتين على ما مر بموافقتهما للأصل، ومخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة.
والأول هو المرجع عند المخمصة، والثانية من المرجحات المنصوصة، فلا يعارضهما اعتضاد الأولين بالاجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية، لعدم صلاحيتهما للمرجحية.
مع أن الظاهر عندي أنهم لما رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص والإزار والحبرة وكانت الإزار عندهم هي للفافة - كما بظهر من تعبيرهم في كتبهم