وعموم نحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (1).
ولزوم تحصيل اليقين بالبراءة.
ووجه الضعف: إما في الأول: إنه وإن ورد الأمر بالتغسيل بماء وسدر، ولكن ورد الأمر بماء السدر أيضا، وقد عرفت تقييد الأول بالثاني (2)، وكان هو الوجه في اشتراط إطلاق اسم ماء السدر، فيكون المأمور به هو الأمر الواحد.
وأما ما ذكره من أنه لم يستند في إيجاب الخليطين...، ففساده ظاهر؟ لأنه وإن لم يستند به خاصة، ولكن قيد به الأول، وإلا فيكون مقتضاهما متعددا، لاقتضاء الثاني صدق الإضافة دون الأول، فأما يعمل بهما معا، وهو باطل، لايجابه وجوب صدقهما وعدمه، أو بأحدهما فيلزم التحكم، مع أنه يوجب عدم لزوم صدق الإضافة وهذا القائل يوجبه.
بل لو انحصر الأمر بالتغسيل بماء وسدر أيضا لم يفد له؟ لأنه إنما يفيد له لو كان المأمور به غسلين: أحدهما بماء والآخر بسدر، وليس كذلك، بل غسل واحد بهما معا، فالمأمور به واحد مركب من شيئين، وثبت ارتباط أحدهما بالآخر ولزوم التركيب والمزج بالشرع إجماعا ونصا، فلا تجري أصالة عدم الاشتراط والارتباط.
وليس الامتزاج أمرا خارجا محضا، فهو في قوة قولنا: اغسل بهما معا حال كونهما ممتزجين، فيكون الأمر بكل منهما أمرا تابعيا يتبع الأمر بالمجموع وإن ذكر كل منهما منفردا، كالأمر بأفعال الوضوء والغسل، وإذا انتفى الأصل انتفى التابع.
إن قيل: ذلك فرع اشتراط أحدهما بالآخر، والأصل ينفيه، إذ الأصل في كل تكليف تعلق بشيئين أن لا يتوقف تعلقه بأحدهما على تعلقه بالآخر إلا ما